للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في العبد يجني وله مال، والأمة تجني وهي حامل، أو تحمل بعد، وفي العبد يجني ثم يؤسر فيباع في المغانم وهل تلزم السيد (١) جناية عبده؟ (٢)

جناية العبد غير متعلقة بذمة السيد لقول الله -عز وجل-: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [سورة الأنعام آية: ١٦٤] إلا أن يكون السيد سبب تلك الجناية مثل أن يجيعه فيتعدى فيسرق، فيختلف هل تلزم السيد أو تبقى الجناية متعلقة (٣) في رقبة العبد؟ وقد قضى عمرُ بن الخطاب - رضي الله عنه - على حاطب لما أجاع عبيده حتى سرقوا بعيرًا فنحروه بقيمة البعير وثَنَّى عليه قيمته عقوبة له (٤). فإن أمره السيد بذلك كان للمجني عليه أن يتبع السيد بها قولًا واحدًا أو يتبع بها العبد فيفتدى منه أو يسلم إليه.

واختلف إذا أسلم له (٥) وله مال، فقال ابن القاسم: يسلم بماله (٦).

وقال في أمِّ الولد تجني جناية فقال مالك: تقوم بغير مالها. وقال سحنون:


(١) في (ق ٦): (العبد).
(٢) قوله: (وهل تلزم السيد جناية عبده) ساقط من (ق ٢).
(٣) قوله: (متعلقة) ساقط من (ق ٦) و (ق ٧).
(٤) أخرجه مالك: ٢/ ٧٤٨، في باب القضاء في الضواري والحريسة، من كتاب الأقضية، برقم: (١٤٣٦)، والشافعي في مسنده: ١/ ٢٢٤، من كتاب اختلاف مالك والشافعي - رضي الله عنهما -، برقم (١٠٩٩).
(٥) قوله: (له) ساقط من (ق ٦) و (ق ٧).
(٦) انظر: المدونة: ٤/ ٦١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>