للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في موت الرجل عن أضحيته وأضحية المديان ومن تصدق عليه أو وهب بشيء من أضحيته ومن وجد بأضحيته عيبًا بعد الذبح (١)

ومن مات عن أضحيته قبل الذبح؛ كانت ميراثًا (٢)، وجاز لهم بيعها. وإن مات بعد الذبح؛ لم تُبع، ولم يقض منها دينٌ عن الميت، وأكل الورثة ذلك اللحم، وتصدقوا.

واختُلف في صفة أكله، فقيل: الذكر والأنثى والزوجة فيه سواء، حسب انتفاعهم به في حياة ميتهم.

وقيل: للذكر مثل حظ الأنثيين، وهو أصوب.

ويلزم على القول الأول إذا كان الورثة عصبة ألا ينتفعوا منها بشيء؛ لأنهم لم يكونوا ينتفعوا منها في حياته، ويختص به الزوجة والابنة إن كانت، ولا يعترض (٣) انتفاع الورثة على قدر المواريث، بكون الغرماء لا يدخلون فيه؛ لأنه مال لا يصح بيعه، وكما لو خلّف جلد ميتة قد دُبغ، أو غير ذلك مما يصح به الانتفاع دون البيع، فإن للورثة (٤) أن ينتفعوا به دون الغرماء، وعلى قول سحنون يؤاجر الغرماء جلد الأضحية وجلد الميتة (٥).


(١) قوله (فحكم عليه بالقيمة. . . . عيبًا بعد الذبح) ساقط من (م)، و (ب).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٢٥.
(٣) قوله: (يعترض) في (ب): (يفترق).
(٤) قوله: (للورثة) في (ب): (الورثة لهم).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>