(٢) قوله: (فَإِنْ فَضَلَ. . . قَرَابَتِكَ) ساقط من (ق ١٠). (٣) أخرجه مسلم: ٢/ ٦٩٢، في باب الإبتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة، من كتاب الزكاة، برقم (٩٩٧). قلت وقوله: (نعيم بن النحام) في صحيح مسلم: (نعيم بن عبد الله العدوي)، وفي صحيح البخاري نعيم بن النحام. اهـ محقق. (٤) قوله: (ظَهْرِ) ساقط من (ق ١٠). (٥) متفق عليه، البخاري: ٢/ ١٣٦٠، في باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى، من كتاب الزكاة، برقم (١٣٦٠)، ومسلم: ٢/ ٧١٧، في باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى وأن اليد العليا هي المنفقة وأن السفلى هي الآخذة، من كتاب الزكاة، برقم: (١٠٣٤). (٦) انظر: المعونة: ٢/ ٥١٤. (٧) قوله: (إذا أطلق ولم يقيد، يريد: بشرط) ساقط من (ح).