للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاسم في كتاب محمد: قد ثبت له التدبير، وليس له الرجوع عنه (١)، وقال في العتبية: هي وصية، وليس بتدبير، وإن عاش كان له أن يصنع به ما شاء (٢)، وعلى هذا يجري الجواب إذا دبر عند السفر، فإن لم يقيد (٣) لم يرجع عنه، وإن قال إن مت من (٤) سفري هذا، فأنت مدبر كان على الخلاف، وقال مالك فيمن كتب كتابًا لجاريته أنها مدبرة تعتق بعد موتي إن لم أحدث فيها حدثا، قال: هذه وصية له الرجوع فيها (٥)، فجعل له أن يغيرها لأنه شرط ذلك لنفسه بقوله: إن لم أحدث فيها حدثا (٦) فكان له أن يغير الوصية، وإن لفظ بالتدبير قولًا واحدًا، وهذا بخلاف من قال: أنت مدبر إن مت من مرضي هذا (٧) ولم يقل إن لم أحدث فيها حدثًا، وقول ابن القاسم إنها وصية أحسن؛ لأن قوله: إن مت من هذا المرض شرط علق العتق به، فلا يلزمه العتق بغيره.


(١) في (ح): (عن ذلك). وانظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ١٨.
(٢) انظر: البيان والتحصيل: ١٣/ ١٩١.
(٣) في (ق ١٠): (يقيده).
(٤) في (ح): (في).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ١٧.
(٦) قوله: (قال: هذه. . . فيها حدثا) ساقط من (ح).
(٧) قوله: (هذا) ساقط من (ح).

<<  <  ج: ص:  >  >>