للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كليهما حق الله تعالى. ولأنه شرط العمد، فلا يلحق غيره إلا بدليل.

فإن قيل: فقد أوجب الله الكفارة في قتل الخطأ، قيل: وأسقط عن المفطر ناسيًا الكفارة. فبان بذلك أنه شرع يتبع حيث ورد.

فصل في تَسَبُّبِ المحرم في القتل (١)

واختلف إذا لم يقتله المحرم عمدًا ولا خطأ، ولكنه كان سببًا لقتله، هل عليه الجزاء؟ وذلك في سبع مسائل:

إحداها: إذا ضرب فسطاطًا، فتعلق بأطنابه صيد، فعطب.

والثاني: إذا فر الصيد لرؤيته، فعطب.

والثالث: إذا نصب شركًا لسبع أو حفر له بئرًا، فعطب فيه صيد.

والرابع: إذا دل على صيد حلالا أو حراما، فقتله.

والخامس: إذا أعان حلالًا أو ناوله سوطًا أو رمحًا، فقتله.

والسادس: إذا أمر غلامه بإرسال صيد، وظن أنه أمره بقتله.

والسابع: إذا قتله في يده حلال.

فقال ابن القاسم فيمن ضرب فسطاطه، فتعلق به صيد، فعطب: لا شيء عليه (٢). وذكر ابن الجلاب عنه: أن عليه الجزاء (٣). ولا وجه لهذا. وقال: إن رأى الصيد محرمًا، ففزع منه، ففر (٤) فانكسر من غير أن يفعل به شيئًا: عليه


(١) قوله: (في تَسَبُّبِ المحرم في القتل) يقابله بياض في (ب).
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٤٤٧.
(٣) انظر: التفريع: ١/ ٢١٠.
(٤) قوله: (ففر) ساقط من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>