للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معيب، وقائمًا معيبًا، ومقطوعًا معيبًا مخيطًا. فإن قيل: الأولى مائة، والثانية تسعون، والثالثة ثمانون، علم أن الباقي عند المشتري ما قيمته عشرة رده وعشر ثمنه. وإن قيل: تسعون رده ولا شيء عليه؛ لأن الخياطة جبرت النقص. وإن قيل: مائة، كان شريكًا بالعشر. هذا إذا لم يتغير سوقه من يوم اشتراه إلى يوم رده.

ثم يُقَوَّم الآن قيمتين: مقطوعًا معيبًا غير مخيط، والثانية قيمته مخيطًا. فإن زادت الخياطة عشرة، لم يكن عليه شيء لأن الخياطة جبرت القطع، وإن زادت خمسة كان الباقي عنده نصف قيمة العيب بنصف عشر الثمن، وإن زادت خمسة عشر كان شريكًا بثلث قيمته.

فصل [فيمن اشترى توبًا وصبغه ثم وجد به عيبًا]

وإن صبغه ولم يقطعه فأحب التمسك به رجع بقيمة العيب كان البائع مدلسًا أو غير مدلس (١)، وإن أحب أن يرد وكان الصبغ يزيد في قيمته كان شريكًا بقدر تلك الزيادة يوم الرد، مدلسًا أو غير مدلس (٢)، وإن كان ينتقص افترق الجواب، فإن كان مدلسًا لم يغرم عن ذلك النقص شيئًا، وإن كان غير مدلس غرم.

الاعتبار في الزيادة والنقص يوم البيع، فإن كان ذلك ينقصه يوم البيع غرم النقص، وإن كان يوم الرد لا ينقص، وإن كان يزيده ذلك اليوم وينقص اليوم برئ المشتري من غرم النقص؛ لأنه لو رده ذلك اليوم لم يغرم المشتري شيئًا، ولم


(١) انظر: المدونة: ٣/ ٣٥٥.
(٢) انظر: المدونة: ٣/ ٣٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>