للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يشارك اليوم بشيء؛ لأنه لا فضل فيه الآن، وإن كان فيه زيادة يوم الرد كان شريكًا بالأقلِّ من زيادته يوم البيع أو اليوم.

والقطع والصبغ إذا كان نقص والبائع مدلس، على ثلاثة أقسام: فإن كان ذلك الثوب يراد لمثل ذلك القطع والصبغ، رد ولا شيء عليه، وإن كان خارجًا عما يراد له وليس بمتْلِفٍ، كان له أن يرد ويغرم قيمة النقص، وإن كان متلفًا مثل أن يقطعه قلانس أو تبابن، أو يصبغ الثوب النفيس لونًا وصبغًا يبطل الغرض الذي كان يكسب له، منع الرد وكان له قيمة العيب، وإن لبسه وغسله، رده وما نقص، مدلسًا كان أو غير مدلس (١)؛ لأنه صَوَّن مالَه باللباس، واللباس مخالف للقطع والصبغ

ومن اشترى أمة فأصابها، فإن كانت ثيبًا ردها ولا شيء عليه، مدلسًا كان أو غير مدلس، وإن كانت بكرًا والبائع غير مدلس كان له أن يمسك ويرجع بالعيب، أو يرد ويرد ما نقص (٢).

ويختلف إذا كان مدلسًا هل يغرم ما نقصه؛ لأنه انتفع بذلك، أو لا يغرم بخلاف اللباس. والأول أحسن؛ لأنه صَوَّن به مالَه، وله بذل الثمن وإياه اشترى. وإن كانت بكرًا ذات زوج، فباعها السيد قبل الدخول ثم دخل بها عند المشتري، ثم وجد بها عيبًا ردها ولا شيء عليه، مدلسًا كان أو غير مدلس (٣)؛ لأن ذلك الوجه لم يكن دخل في البيع، وقد كان البائع باعه وأخذ ثمنه فلا يغرم عنه المشتري شيئًا.


(١) انظر: المدونة: ٣/ ٣٥٦.
(٢) انظر: المدونة: ٣/ ٣٥٦.
(٣) انظر: المدونة: ٣/ ٣٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>