للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل [فيمن أسْلَم في ثياب موصوفة بذراع رجل بعينه ونحو ذلكـ]

وقال ابن القاسم في من أَسْلَم في ثوب بذراع رجل بعينه إلى أجل: لا بأس به إذا أراه الذراع، ويأخذ قياس ذراعه عنده، وقال مالك في من أَسْلَم في ويبة (١) وحفْنة بدرهم (٢): لا بأس به إذا أراه الحفنة (٣).

يريد إذا كان البيع ويبة أو ويبتين وما قلَّ فإن كثر لم يجز؛ لأن الغرر يكثر ولا ضرورة بهما إلى (٤) أن يجعلا كيل ذلك بالحفنة، وليجعلا جميع ذلك ويبة أو جزءًا من الويبة.

وقال في من أسلم في ثوب حرير لم يكن عليه أن يشترط وزنه (٥).

وقال ابن حبيب: إن اشترط الوزن مع الصفة والذَّرْع (٦) فجائز، وإن لم يفعل فجائز، وإن أراه المثل الذي يأخذ عليه فلا بأس.


(١) الويبة: أربعة أرباع، وقيل: عشرون مُدًّا. انظر: مشارق الأنوار على صحاح الآثار، لعياض، ص: ٣٧٦.
(٢) قوله: (بدرهم) ساقط من (ب).
(٣) انظر: المدونة: ٣/ ١١٥.
(٤) في (ب) و (ت): (إلا).
(٥) انظر: المدونة: ٣/ ١١٥.
(٦) في (ت): (الذراع).

<<  <  ج: ص:  >  >>