للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكيل له.

وأمَّا إذا كان عالمًا فهو متعد في الشراء وله أن يرد تعديه، وكذلك إذا كان العبد غير مأذون له في التجارة، فإنه متعد وله أن يرد (١).

[فصل [فيمن قال لأمته: أنت حرة إذا قدم، أو إن قدم فلان]]

وإذا قال لأمته: أنت حرة إذا قدم فلان أو إن قدم فلان (٢) أو إلى قدومه، لم يحرم بيعها ولا وطؤها عند مالك بخلاف المعتقة (٣) إلى أجل (٤)، واستثقل مالك بيعها وقال: يفي لها بما وعدها به. وعلى قوله يستثقل وطؤها لأنه يكره أن يطأ إلا من شاء باع (٥) إن شاء أمسك، وهي عنده بخلاف قوله: أنت طالق إن قدم فلان.

وقال ابن القاسم: لا أرى ببيعها بأسًا وله أن يطأها (٦). قال: وهي (٧) عندي بمنزلة قوله (٨): أنت طالق إذا قدم فلان (٩).

وقال ابن القاسم في كتاب الأيمان بالطلاق: وكان مالك يقول: قوله: إذا قدم أشد من قوله: إن قدم، ثم قال: هما سواء، "إذا" و"إن" (١٠).


(١) قوله: (فإنه متعد وله أن يرد) ساقط من (ف).
(٢) قوله: (فلان) ساقط من (ف).
(٣) في (ف): (العتق).
(٤) انظر: المدونة: ٢/ ٦٢.
(٥) قوله: (من) ساقط من (ف).
(٦) انظر: المدونة (طبعة دار صادر): ١/ ٥٢.
(٧) في (ح): (وهو).
(٨) قوله: (قوله) ساقط من (ح)
(٩) انظر: المدونة: (طبعة دار صادر): ١/ ٥٢ ..
(١٠) انظر: المدونة: ٢/ ٥٩ - ٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>