للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى الجُحْفَة ليعتمر منها ثم يقيم بمكة اليوم واليومين ثم يخرج أنه يتم بمكة؛ لأنها كانت له وطنًا (١). وقال أيضا: يقصر بها (٢). وهو أبين؛ لأنه قد سافر إلى مدة يقصر في مثلها الصلاة، فصار بذلك رافضًا للمقام الأول. ولو خرج من مكة ليعتمر من التنعيم ثم يخرج من فوره لأتم في خروجه إلى العمرة وفي رجوعه وفي مكة إذا رجع؛ لأن هذه كانت نيته لما خرج: العودة إلى مكة؛ فلم يصح رفض مقامه الأول لما كان خروجه إلى الأميال اليسيرة، يفارق بذلك من كان خروجه على ألا يعود ثم حدثت نيته في العودة.

[فصل في مبتدأ القصر]

وأما مبتدأ القصر فقال مالك مرة: إذا برز عن بيوت القرية قصر، وإذا رجع قصر حتى يدخل البيوت أو قربها (٣).

وقال أيضًا: إذا كانت قرية يجمع أهلها فلا يقصر حتى يجاوزها بثلاثة أميال، وإذا رجع قصر إلى حد ذلك. وإن كانت لا يجمع أهلها قصر إذا جاوز بساتينها عن يمين وشمال، وليس ذلك عليه في مزارعها.

وقال ابن حبيب: إذا جاوز البيوت وانقطع منها انقطاعًا بينًا قصر، كانت مما يجمع أهلها أو لا يجمع.

وقال في مختصر ما ليس في المختصر في مسافر البحر: يقصر إذا توارى عن البيوت. وقال أيضا: إذا خلفها. وهو قول محمد.


(١) انظر: المدونة: ١/ ٢٠٧.
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٢٠٧.
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٢٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>