للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن القاسم في المجموعة: يتم في رجوعه. ورأى أن حكم السفر قد سقط لما أخذ في الرجوع فيتم في رجوعه، وفي البلد الذي يعود إليه إذا كان قبل خروجه يتم به.

واختلف فيمن خرج مسافرًا في البحر فسافر أيامًا ثم ردته الريح، قال مالك: يتم الصلاة (١). يريد: في رجوعه، وفي البلد الذي أقلع منه وإن لم يكن وطنه إذا كان يتم فيه؛ لأنه لم يصح رفضه.

وقال سحنون: يقصر إذا لم يكن له مسكنًا. يريد: لما لم يكن رجوعه باختيار من نفسه فكان كالمكره على الرجوع.

والقول الأول أبين؛ لأنه في شك من أول سفره إذا كان سفره بالريح، فكان الحكم فيه بمنزلة ما تقدم ذكره (٢) فيمن لا يسير إلا بسير صاحبه، ولو رده غاصب لكان على القصر في رجوعه وفي إقامته إلا أنه لا يقصر ثانية إلا أن ينوي إقامة أربعة أيام (٣).

وقال مالك فيمن دخل مكة فأقام بها بضع عشرة ليلة، ثم بدا له فخرج (٤)


(١) انظر: المدونة: ١/ ٢١٠.
(٢) قوله: (ذكره) ساقط من (ب).
(٣) قوله: (إلا أنه لا يقصر ثانية إلا أن ينوي إقامة أربعة أيام) في هامش (س): (إلا أنه لا يتم إلا بعد أربعة أيام) وأشار لكونها في نسخة، ولم نستبن العبارة، وقد نقلها الشيخ خليل في توضيحه: ٢/ ٣٠، فقال: (ولو رده غاصب لكان على القصر في رجوعه وفي إقامته إلا أن ينوي إقامة أربعة أيام) وكذا نقلها الحطاب في مواهب الجليل: ٢/ ٥٠٢، والخرشي: ٢/ ٦٠ في شرحه على المختصر.
قلت: فعلى هذا يصح ما في هامش (س)؛ لأن قوله: (إلا أنه لا يقصر ثانية) غير مستقيم مع تاليه وسقطت من نقل الشيخ خليل وتالييه.
(٤) في (ر): (أن يخرج).

<<  <  ج: ص:  >  >>