للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على الأولياء، فإن أسقط حقه كان الأمر إلى الأولياء، وإن كان العبد (١) ملكًا لامرأة كان الأمر إلى أولياء العبد، ابنه أو (٢) أخيه أو (٣) ما أشبه ذلك، فإن لم يكن ولي قضي للزوجة، ولم يكن لسيدته (٤) منعها إن قالت: أنا أُولِّي ذلك أجنبيًا، وعلى قول محمد يقضى للزوجة على جميع من ذكر من مولى أو ولي، وهو أحسن، والزوجة أستر لزوجها، ولا يؤمن عند تقليبه أن ينكشف.

فصل [وإذا كان النكاح مجمعًا على فساده لم يغسِّل أحدهما الآخر]

وإذا كان النكاح فاسدًا مجمعًا على فساده لم يغسل أحدهما الاخر، وإن كان مختلفًا فيه (٥) مما يمضي بالعقد، مضى على حكم الصحيح، وإن كان مما (٦) يفسخ قبل ويثبت بعد مُنعا الغسل قبل، ولم يمنعاه بعد، وقال سحنون: إذا كان النكاح في المرض لم يغسل أحدهما الآخر؛ لأنهما لا يتوارثان، ولأن من أصحابنا من يفسخه إذا صح (٧)، وهذا أحسن (٨) مع وجود من يجوز (٩) منه الغسل، فإن عدم وصار الأمر إلى التيمم، كان غسل أحدهما الآخر من فوق (١٠) الثوب أحسن؛ لأن غير واحد من أهل العلم أجازه.

قال سحنون: وإن ظهر بأحدهما عيب، جنون أو جذام أو برص فالغسل بينهما جائز (١١)،


(١) قوله: (العبد) ساقط من (ش).
(٢) في (ش): (و).
(٣) في (ش): (و).
(٤) في (ب): (لسيده).
(٥) قوله: (وإن كان مختلفًا فيه) يقابله في (ش): (لا يتوارثان).
(٦) في (ش): (مما لم).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٥٠.
(٨) في (ر): (حسن).
(٩) في (ر): (يحرم).
(١٠) في (ر) و (ش): (تحت).
(١١) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>