للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في الأسباب التي تنقض الطهارة]

ينقض الطهارة الصغرى ثلاثة:

أحدها: ما يخرج من أحد السبيلين، كالبول، والمذي، والودي، والربح، والغائط (١).

والثاني: النوم وما في معناه مما يذهب العقل، كالجنون، والإغماء (٢)، والسكر.

والثالث: اللذة إذا قارنها مس من قبلة أو ملامسة أو مباشرة, أو مس ذكر.

والأصل في الغائط قول الله -عز وجل-: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} [المائدة: ٦]. وفي الريح حديث عباد (٣) بن تميم عن عمه قال: شكي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: "لاَ يَنْفَتِلْ -أَوْ لاَ يَنْصَرِفْ- حَتَى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا" (٤).

وفي المذي حديث المقداد - رضي الله عنه - سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يدنو من امرأته


(١) الغائط: المطمئن من الأرض، وقيل للأذى غائط إذ كانوا يغوطونه في الغائط، ويقال للغائط: البِراز، وأصل ذلك كله من برز الشيء إذا ظهر. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة، للجُبِّي، ص: ١٢.
(٢) الإغماء, يقال: أغمي عليه: قال الجبي: أي زال عقله وحجب عنه، مشتق من الغماء وهو السحاب الرقيق وهو العماء أيضًا بالعين غير منقوطة. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة، للجُبِّي، ص: ١٤.
(٣) في (ش ٢): (جابر).
(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ٦٤، في باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، من كتاب الوضوء في صحيحه, برقم (١٣٧)، ومسلم: ١/ ٢٧٦، في باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك، من كتاب الحيض، برقم (٣٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>