(٢) قوله: (ومن يرثه) ساقط من (ق ٢). (٣) قوله: (أن يستهل) يقابله في (م): (الاستهلال). (٤) متفق عليه: أخرجه البخاري: ٦/ ٢٤٧٨، في باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره، من كتاب الفرائض، برقم (٦٣٥٩)، ومسلم: ٣/ ١٣٠٩، في باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني، من كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، برقم (١٦٨١). ولفظ البخاري: عن أبي هريرة أنه قال "قَضَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جَنِينِ امْرَأَةٍ من بَنِي لَحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أو أَمَةٍ، ثُمَّ إِنَّ المَرْأَةَ التي قَضَى لها بِالغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ، فَقَضَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بِأَنَ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا، وَأَنَّ العَقْلَ على عَصَبَتِهَا". (٥) انظر: مقاييس اللغة، لابن فارس: ٤/ ٣٨٢. (٦) في (ف) و (م) و (ق ٢) و (ق ٧): (يقضى بها). (٧) في (م): (بالسنة).