للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب فى القضاء (١) في الجنين قبل الاستهلاك وبعده وفي خطئه وعمده وفي الكفارة عنه ومن يرثه (٢)

ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قضى في جنين الحرة المسلمة قبل أن يستهل (٣) بغرة عبد أو وليدة (٤)، قال ابن فارس: غرة كل شيء أكرمه (٥). والوسط من الأعلى يجزئ وليس الوسط من العبيد والإماء، ومحمل قوله - صلى الله عليه وسلم - في الوليدة أنها الأعلى مما يراد للخدمة ليس للفراش.

وقال مالك: الحمران من العبيد أحب إلي من السودان إلا أن يكون الحمران في الأرض التي بها فيها (٦) قليلًا، فيؤخذ من السودان، قال: وإذا جاءهم بعبد أو أمة أجبروا على أخذها إن كانت قيمة العبد أو الأمة خمسين دينارًا أو ستمائة درهم قال: وليست القيمة في ذلك كالسنة (٧) التي لا اختلاف


(١) في (ق ١) و (م): (في القصاص).
(٢) قوله: (ومن يرثه) ساقط من (ق ٢).
(٣) قوله: (أن يستهل) يقابله في (م): (الاستهلال).
(٤) متفق عليه: أخرجه البخاري: ٦/ ٢٤٧٨، في باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره، من كتاب الفرائض، برقم (٦٣٥٩)، ومسلم: ٣/ ١٣٠٩، في باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني، من كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، برقم (١٦٨١). ولفظ البخاري: عن أبي هريرة أنه قال "قَضَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جَنِينِ امْرَأَةٍ من بَنِي لَحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أو أَمَةٍ، ثُمَّ إِنَّ المَرْأَةَ التي قَضَى لها بِالغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ، فَقَضَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بِأَنَ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا، وَأَنَّ العَقْلَ على عَصَبَتِهَا".
(٥) انظر: مقاييس اللغة، لابن فارس: ٤/ ٣٨٢.
(٦) في (ف) و (م) و (ق ٢) و (ق ٧): (يقضى بها).
(٧) في (م): (بالسنة).

<<  <  ج: ص:  >  >>