للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان ما بين القيمتين ميراثًا، وتكون الوصية على حالها في القاعة، فإن هدمها بعد الموت، غرّم ذلك الهادم، وبنيت له (١) تلك الدار، وتكون الوصية فيها على حالها، وكذلك لو كان حائطًا فقطع نخلَه (٢)، أو شَجرَه (٣)، لكان على ما وصفت لك في الدار (٤).

[فصل [فيمن أوصى بغلة حائطه للمساكين فلم يحمله الثلث]]

وإن أوصى بغلة حائطه للمساكين فلم يحمله الثلث، ولا أجاز الورثة، قطع بثلث الميت في ذلك الحائط، ولم يجعل شائعًا؛ لأنه وإن كانت الوصية بالغلة فليس فيها معاوضة؛ لأن المساكين لا يعوضون (٥)، ولا ترجع الرقبة بحال، وإن ضرب أجلًا دخله المعاوضة، ويكون شائعًا في (٦) جميع التركة، ويكون ثلث الحائط حبسًا فما خرج من غيره فرق على المساكين، ولو جعل في مثله لكان حَسَنًا.

وعلى قول أشهب: يجمع ثلث الميت في ذلك الحائط، وإن لم يضرب أجلًا (٧) وقال: يعطى من ثمرة كل عام خمسة أوسق، ولا مال له سواه، والأوسق قدر


(١) في (ق ٧): (به).
(٢) في (ف) و (ق ٢) و (ق ٦): (نخلة).
(٣) في (ف) و (ق ٢) و (ق ٦): (شجرة).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٤٣٨.
(٥) قوله: (لا يعوضون) يقابله في (ق ٢): (لم ينقرضوا).
(٦) في (ق ٦): (من).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٤٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>