للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في المكاتب يقر بقتل خطأ أو عمد ثم يصالح من ذلك على مالٍ

وإذا أقرَّ المكاتبُ بقتل خطأ (١) ثم صالح من ذلك على مالٍ لم يجز إقراره ولا صلحه، وكذلك إذا أقرَّ بقتل عمد ثم صالح على مال، لم يجز الصلح (٢) ولا يسقط القصاص إذا قال المقر له: لم أسقط القصاص إلا لمكان الصلح وحلف على ذلك.

قال الشيخ (٣): وإقرار المكاتب بالخطأ ساقط ما دام في كتابته، وكذلك إذا عجز وعاد إلى الرق في ملك سيده.

واختلف إذا صار إلى العتق بأداء (٤) الكتابة فأعتقه (٥) سيده، فقال ابن القاسم: لا يلزمه من تلك (٦) الجناية شيء (٧). وقال عنه (٨) أبو زيد: إذا أعتق لزمه ذلك. وهو أحسن؛ لأنه كان في حين الإقرار لو ثبت (٩) ذلك ببينة على أحد أمرين، إما أن يقوى (١٠) على أداء الكتابة والجناية فيكون إقراره يتضمن


(١) قوله: (خطأ) زيادة من (ق ٢).
(٢) زاد في (ق ٦) و (ق ٧): (فيرد الصلح).
(٣) قوله: (قال الشيخ) زيادة من (ق ٦) و (ق ٧).
(٤) في (ف): (بعد أداء).
(٥) في (ق ٦) و (ق ٧): (أو أعتقه).
(٦) قوله: (تلك) زيادة من (ق ٦) و (ق ٧).
(٧) انظر: المدونة: ٤/ ٦١٤.
(٨) قوله: (عنه) زيادة من (ق ٢).
(٩) قوله: (لو ثبت) يقابله في (ق ٢): (لم يثبت).
(١٠) في (ف): (يقوم).

<<  <  ج: ص:  >  >>