للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على الحر (١). يريد: إذا كانت الجناية قتل نفس فجعل الدية في هذا الموضع حالَّة.

وقيل (٢) في العبد يقتل رجلا خطأ فيفتديه سيده بالدية أنها تنجم عليه ولا تلزمه (٣) حالَّة.

وكذلك يجري الجواب إذا قال المكاتب: لا أقدر على أدائها حالَّة وعلى الكتابة فعجز، وقال أشهب إذا قال (٤) السيد: أنا أفتديه- أنها تنجم على السيد، وإنما لم تنجم على المكاتب لأنه على وجهين (٥)، إما أن يقف عن (٦) أداء الكتابة ثلاث سنين حتى يؤدي الجناية، فيضر بالسيد، أو يكون في تلك السنين يؤدي للسيد في (٧) كل نجم ما عليه فيه فيضر ذلك (٨) بأولياء القتيل؛ لأن من حقهم ألا يؤدي الكتابة إلا بعد (٩) أداء الجناية وقد تكون نجوم (١٠) الكتابة تنقضي (١١) قبل ثلاث سنين فيصير إلى الحرية قبل أداء الجناية (١٢) والجناية في الرقبة.


(١) انظر: المدونة: ٤/ ٦١٣.
(٢) في (ق ٧): (وقال).
(٣) زاد قوله: (من) في (ف) بعد قوله: (ولا تلزمه).
(٤) قوله: (أشهب إذا قال) زيادة من (ق ٢).
(٥) قوله: (على وجهين) زيادة من (ق ٢).
(٦) في (ق ٦) و (ف): (على).
(٧) في (ق ٧) و (ق ٢): (عند)، وفي (ق ٦): (عن).
(٨) قوله: (ذلك) ساقط من (ق ٦).
(٩) في (ف): (من بقية).
(١٠) في (ق ٧): (تنجيم).
(١١) في (ق ٢): (تنقطع).
(١٢) في (ف): (الكتابة).

<<  <  ج: ص:  >  >>