للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال سحنون فيمن غصب بيضة من دجاجة ميتة: الفرخ لرب البيضة (١). يريد: أنه غصبها بعد أن خرجت فتكون بمنزلة من غصب خمرًا فخللها فهي لربها.

وقال محمد فيمن غصب دجاجة فحضنت بيض غيرها: له أجر مثلها وما نقصها ذلك إلا أن يكون نقصانًا بيّنًا فيكون له قيمة الدجاجة يوم غصبها، ولا شيء له من نقصها ولا من فراخها ولا من كراء حضانتها إذا أخذ قيمتها يوم غصبت منه (٢). فلم يضمّنه قيمتها بالنقص اليسير في الغصب.

[فصل [في تضمين المنافع إذا ردت الرقاب]]

حكم التعدي على الرقاب على وجه الغصب بالسرقة والانتهاب والاختلاس في رد الغلات سواء يختلف فيها حسب ما تقدم في غصب الرقاب، فإن غصب المنافع أو اكترى أو استعار إلى مدة فأمسك ذلك بعد انقضاء المدة غرم الغلات قولًا واحدًا، استعمل ذلك في تعديه أو لم يستعمله.

واختلف في الصفة التي عليها إذا لم يستعملها، فقال مالك وابن القاسم: تقوم على أنها مستغلة. وعلى قول مطرف وغيره: أنه يغرم غلة الدور، وإذا أغلقها يكون على هذا كراء ما تكرى به للاستعمال؛ لأنه حرمه ذلك بإمساكها إلا أن يكون المعير ممن يكري (٣).

وفرق مالك بين غصب الرقاب وغصب المنافع؛ لأن على كل غاصب


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٣٤٨.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٣٤٩.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٣٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>