للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فتضمنت التحريم من وجوه ثلاثة:

أحدها: المساواة بينها وبين الأنصاب التي كانت تُعْبَد، وهي محرَّمة بالإجماع؛ فكذلك الخمر.

والثَّاني: تسميةُ جميع ذلك رجزا، فعمَّها بهذا الاسم، ومخرج ذلك مخرج التعليل، وقد أخبر تعالى أن الرِّجْزَ مُحَرَّمٌ في قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا} [الأنعام: ١٤٥]

وقال: {الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ} [الحج: ٣٠]

والثَّالث: قوله -عز وجل-: {فَاجْتَنِبُوهُ}، والنَّهي من الله -عز وجل- على الوجوب حتَّى يقومَ دليلُ النَّدب.

[فصل [في أنواع الأشربة]]

الأشربةُ أربعٌ: محرمٌ، وهو المسكر.

وحلالٌ، وهو ما لا يسكر، ولا صار إلى حالة يُشَكُّ في سكره، ولم يُصنع على صفةٍ يُسرع إليها السكر.

ومختلف فيه بالمنع والكراهية، وهو ما صنع على صفة يسرع إليها السكر (١) كالخليطين من البُسر (٢) والتمر وغيرهما، مما يكون كل واحد منهما خمرًا بانفراده.


(١) قوله: (ومختلف فيه بالمنع والكراهية وهو ما صنع على صفة يسرع إليها السكر) ساقط من (ب).
(٢) البُسْرُ: الغَضُّ من كل شيء، والبُسْرُ: التمر قبل أَن يُرْطِبَ لِغَضاضَتِه، واحدته: بُسْرَةٌ. انظر: لسان العرب: ٤/ ٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>