للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [في من يرث غرة الجنين]]

واختلف في ميراثه فقال مالك وابن القاسم (١) ميراثه بين أبويه الثلث والثلثان، وإن كان له إخوة (٢) كان للأم السدس والباقي للأب، وقال ربيعة: هو للأم خاصة، قال (٣): لأنه ثمن عضو منها، وقال ابن هرمز: هو للأبوين على المواريث فإن كان أحدهما قد هلك كانت للباقي أبًا كان أو أُمًّا (٤).

وقوله: هو للأبوين وللأب إن انفرد هو قول مالك.

وأما قوله: إن انفردت الأم كان لها فإنه يترجح فيه للخلاف وأمضاه لها لقول قائل.

وأما قول ربيعة أنه للأم فهو أحد قولي (٥) ابن القاسم وأشهب فقال ابن القاسم مرة: هو جرح من جراحها (٦)، والذي يتبين (٧) أنه على حكم الأم، وأنه تابع لها دون الأب؛ لأنَّ الحرة تتزوج العبد فيكون ولدها حرًّا، والأمة تتزوج الحر فيكون ولدها عبدًا، والمدبرة تتزوج الحر أو العبد فيكون ولدها مدبرًا، والمعتقة إلى أجل تتزوج الحر أو العبد فيكون ولدها معتقًا إلى أجل، والأمة


(١) قوله: (وابن القاسم) ساقط من (م).
(٢) قوله: (له إخوة) يقابله في (م): (كالدية)، وفي (ق ٢): (للدية).
(٣) قوله: (قال) ساقط من (م).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٤٦٨.
(٥) زاد بعدها في (ق ٧): (مالك).
(٦) انظر: المدونة: ٤/ ٦٥٠، وهو من قول مالك.
(٧) في (ق ٧): (يبين).

<<  <  ج: ص:  >  >>