للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسواء كانا رجلين أو امرأتين أو رجلا وامرأة، ولو قتلت امرأة رجلًا فقال الأولياء: نحن نجبر (١) على الدية؛ لأن المرأة أدنى حرمة وأقل دية لم يكن ذلك لهم على قول مالك في منع الجبر وفيه نظر؛ لأنهم قالوا في الصحيح يفقأ عين الأعور إن للأعور أن يجر على أن يأخذ دية عينه ألف دينار (٢)؛ لأن الذي يأخذ أقل دية بخلاف أن يكونا صحيحين، فإنه يختلف هل يجبره؟

واختلف في الإجبار في الجراح إذا كانت إبانة عضو هل للمجروح أن يجبر الجارح على دية ذلك العضو وقد تقدم ذلك في عين الأعور فيما قبل.

فصل [فيما إذا كان القاتل عبدًا]

وإذا كان القاتل عبدًا كان للحر أن لا يقتص وأن يجبر السيد على (٣) أن يفديه أو يسلمه ولا خلاف في ذلك؛ لأن امتناع (٤) السيد من ذلك ليقتل العبد لا منفعة له فيه وإن كان القاتل مدبرًا كان له أن يستحييه، وأن (٥) يجبر السيد على أن يفتدي خدمته أو يسلمها (٦)، ولو قال السيد: إما أن تقتل أو تعفو على غير شيء لم يكن ذلك له، ولو قال الولي: أنا أعفو على أن آخذ المدبر والمعتق إلى أجل رقيقًا لم يكن ذلك له؛ لأنه وإن كان القتل يبطل ما عقد لهما من الحرية،


(١) زاد بعده في (ق ٧): (المرأة).
(٢) قوله: (ألف دينار) يقابله في (ق ٢): (ألفا).
(٣) قوله: (يجبر السيد على) يقابله في (ق ١): (يخير السيد بين).
(٤) في (ق ٢): (اجتماع).
(٥) في (ق ١): (لأنه).
(٦) زاد بعده في (ق ٢): (والمعتق إلى أجل له أن يستحييه ويخير السيد في أن يفتدي الخدمة أو يسلمها).

<<  <  ج: ص:  >  >>