للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قبل ذهاب الوقت أن يوقع (١) الصلاة بالتيمم أول الوقت أو وسطه أو آخره، وهو في ذلك بالخيار حسب ما يفعله المتوضئ بالماء. هذا في باب ما يجوز له، والاستحسان ما ذكره ابن القاسم عن مالك.

[فصل [في رفع حكم الحدث بالتيمم والخلاف فيه]]

واختلف في التيمم هل يرفع حكم الحدث أم لا؟ واختلف بعد القول: إنه لا يرفع حكم الحدث (٢) هل يصلي به صلوات إذا كان ممن لا طلب عليه كالمجدور والمحصوب والمريض الذي لا يقدر على مس الماء، أو مسافر بموضع لا يرجو الماء فيه.

فذهب غير واحد من البغداديين إلى أنه لا يرفع حكم الحدث.

وقال ابن القاسم في "المدونه" في الحائض ترى الطهر وتعدم الماء فتتيمم، قال: ليس لزوجها أن يطأها؛ لأن حكم التيمم طهر لما كانت فيه، فليس لزوجها أن يدخل عليها ما ينقض ذلك (٣)، فأوقع على التيمم اسم الطهارة وأن المس ينقضها.

وقال أصبغ فيمن تيمم ثم لبس خفيه قبل أن يصلي بذلك التيمم: أن له أن يمسح على الخفين متى أحدث (٤).

وجعله بذلك التيمم في حكم من أدخل رجليه في الخف وهما طاهرتان.


(١) في (ر): (يرفع).
(٢) قوله: (لا يرفع حكم الحدث) يقابله في (ر): (يرفعه).
(٣) انظر: المدونة: ١/ ١٥٠.
(٤) انظر: البيان والتحصيل: ١/ ١٧٣، وعن العتبية نقله ابن أبي زيد في النوادر والزيادات: ١/ ٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>