للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب (١) في الحرة المسلمة والذّمّية والأمَة يأسرهن العدو, ثم يغنمهن المسلمون بعد أن ولدن، والحربي يسلم ثم يغنم المسلمون ماله وولده

وقال مالك في ثمانية أبي زيد وفي كتاب ابن حبيب في الحرة المسلمة: ما سبيت به من ولد صغير أو كبير تبع لها في الحرية والإسلام؛ لا يباعون ولا يسترقون، ويكرهون على الإسلام، فمن أبى أجبر، فإن تمادى؛ فهو كالمرتد يقتل (٢).

يريد: إن تمادى الصغير على الكفر بعد أن بلغ.

وقال ابن القاسم: ما سبيت به من ولد صغير، فهو بمنزلتها، وإن كان كبيرًا كان فيئًا (٣).

وقال أشهب في كتاب محمد: حملُها وولدها الصغير والكبير فيء (٤).

وذكر ابن سحنون عنه قولين: أحدهما: مثل ما حكى عنه محمد.

والآخر: أنهم أحرارٌ كلهم (٥).

وأما الذمية؛ فإنها ترد إلى ذمتها، واختلف في أولادها، فقال ابن القاسم في المدونة: الصغار بمنزلتها، والكبار فيء (٦).


(١) قوله: (باب) ساقط من (ب).
(٢) و (٣) و (٤) و (٥) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٢٨٣.
(٦) انظر: المدونة: ١/ ٥٠٧. ونص المدونة: "قلت: أرأيت المرأة من أهل الذمة يأسرها العدو فتلد عندهم أولادًا، ثم يغنمها المسلمون أيكون أولادها فيئا أم لا يكونون فيئا؟ قال ابن القاسم: أرى أولادها بمنزلتها لا يكونون فيئا، وإنا هي بمنزلة الحرة المسلمة تسبى فتلد الأولاد فإن أولادها بمنزلتها. قلت: أرأيت المرأة المسلمة تسبى فتلد عند أهل الحرب فتغنم ومعها أولاد صغار أو كبار، والأمة تسبى فتلد عندهم فتغنم ومعها أولاد صغار أو كبار؟ =

<<  <  ج: ص:  >  >>