للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب القول (١) في الرِّكاز

قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "وَفي الرِّكَازِ الخُمُسُ" (٢).

قال الشيخ - رضي الله عنه -: يعتبر في الرِّكاز خمسة أوجه: جنسه. هل هو عين أو عرض؟ وقدره. وهل يكلف فيه عمل؟. والموضع الذي وجد فيه هل هو فلاة أو مملوك؟. وهل وجده مسلم أو كافر؟.

فإن كان عينًا وله قدر، ولم يتكلف فيه كبير عمل- خُمِّس قولًا واحدًا.

واختلف إذا كان عرضًا، أو عينًا لا قدر له، أو له قدر (٣) وقد تكلف فيه المؤنة، فقال مالك مرة: إذا كان جوهرًا، أو لؤلؤًا، أو حديدًا، أو نحاسًا- يُخمَّس (٤).

وقال أيضًا: لا خمس فيه (٥). وقال مالك (٦) في المدونة: إذا كان عينًا، وكان يسيرًا؛ خمس (٧).


(١) قوله: (القول) ساقط من (س).
(٢) أخرجه مالك، في باب زكاة الرِّكاز، من كتاب الزكاة: ١/ ٢٤٩، برقم (٥٨٥)، والحديث في الصحيحين أخرجه البخاري: ٢/ ٥٤٥، في باب في الرِّكاز الخمس، من كتاب الزكاة: برقم (١٤٢٨)، ومسلم، في باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار، من كتاب الحدود: ٣/ ١٣٣٤، برقم (١٧١٠).
(٣) قوله: (ولم يتكلف. . . له قدر) ساقط من (م).
(٤) قوله: (يخمس) ساقط من (م). وانظر: المدونة: ١/ ٣٤٠.
(٥) انظر: المدونة: ١/ ٣٤٠.
(٦) قوله: (مالك)، ساقط من (ق ١) و (م).
(٧) انظر: المدونة: ١/ ٣٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>