للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في الانتفاع بالماء النجس وتطهير ما وقع فيه من بئر وغيره]

اختلف في الانتفاع بالماء النجس، فأجري الانتفاع به مجرى الانتفاع بالميتة، فقيل: لا ينتفع به بحال، ولا يسقى بهيمة ولا نباتًا. وقيل: لا بأس بالانتفاع به في هذين الوجهين.

وقيل: لا بأس أن يسقى ما لا يؤكل لحمه من البهائم وما لا ينتفع به بقرب السقي من النبات؛ لأنه عنده ينجس ما يشربه من حيوان أو نبات.

وقال عبد الملك بن الماجشون: إن غلب على ماء البئر ما وقع فيها من نجاسة فما عولج به من عجين أو طعام فلا يجوز أن يطعم لدجاج ولا الحمام ولا النصراني، وهي كالميتة (١).

وقال ابن وهب عن مالك في "المبسوط": لا بأس بذلك أن يسقى الدواب وأصول الثمر والزرع. قال: وكأنه كره ما يسقى به مما يؤكل من المواشي (٢).

وقال أبو مصعب مثله: إنه لا يسقى ما يؤكل لحمه، ولا بأس أن يسقى الزرع والنخل. وكل هذا موافق للقول إن عرق السكران نجس، وعلى القول: إنه طاهر. لا بأس أن يوكل لحم (٣) ما شرب منه، وإن ذبحت الغنم أو قلع البقل بالحضرة.

وعلى القول الأول لا يؤكل إلا أن يطول بعد شربه، فتخلفه أعراض أخر.


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٧٥، وقد عزاه لابن حبيب.
(٢) انظر: المدونة: ١/ ١٣١.
(٣) قوله: (لحم) ساقط من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>