للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [فيما يحكم به في ارتداد أحد الزوجين]]

وقال مالك: ارتداد أحد الزوجين طلقة بائنة (١). وقال في "المبسوط": فسخ. وقيل: طلقة رجعية.

وقال ابن الماجشون في "كتاب ابن حبيب": إن تاب وأدرك زوجته في عدتها كان أحق بها بالطلاق كله، كالمشرك تسلم زوجته, ثم يسلم في عدتها، فإن انقضت عدة هذه وهذه، كان إسلام هذه تطليقة، وارتداد هذه تطليقة (٢).

والقول إنه فسخ أحسن، فإن أسلمت لم يقع على الزوج طلاق؛ لأنه كافر، وإن أسلم لم يقع عليه طلاق؛ لأنه لم يطلق، وإنما فعلت فعلًا أوجب الفراق كملكها إياه أو إرضاعها زوجة له صغيرة.

وقال ابن القاسم في المرتد يراجع الإسلام، وقد كان ضيع من فرائضه قبل ارتداده أو كانت عليه نذور فلا شيء عليه، وإن كان حج حجة الإسلام استأنفها، قال: لقول الله عز وجل: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ}، قال: ولا يؤخذ بما كان عليه قبل الارتداد، إلا بما لو كان فعله وهو كافر (٣) لأخذ به، كالسرقة والحرابة، وحقوق الناس: القذف، والقصاص، وغيرها.

وإن زنى بعد (٤) أن راجع الإسلام، وكان أحصن قَبْلُ، لم يرجم. وقال غيره: فإن راجع الإسلام كان بمنزلة من لم يرتد له (٥).


(١) انظر: المدونة: ٢/ ٢٢٦.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥٩٢.
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ٢٢٧.
(٤) في (ب): (قبل).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>