للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن عزله ثم ضاع؛ برئ. فالخطأ وقع على ما قد برئت ذمته منه قبل، كما لو أخطأ الإمام.

ولو ضاعت الكفارة قبل أن يعطيها لم يبرأ. وإن دفعت المرأة مدًّا من كفارتها لزوجها وهو فقير أجزأها. وكذلك إن أعطته ولدها صغارًا كانوا (١) أو كبارًا؛ لأن نفقتهم غير لازمة لها.

[فصل [فيمن وجبت عليه كفارتان]]

ويستحب لمن وجبت عليه كفارتان: أن يطعم عشرين مسكينًا.

فإن أطعم عشرة وكساهم؛ أجزأه. وكذلك، إن أطعم عشرة مدين مدين؛ فذلك يجزئه. وإن أطعم عشرة، ثم حنث في يمين أخرى؛ جاز أن يعطيهم الكفارة الثانية من غير كراهية.

وإن أعطى كفارة يمين أكثر من عشرة أو أقل؛ لم يجزئه لقول الله تعالى: {إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} [المائدة: ٨٩]، وهو مصدر أطعم، والمعنى: أطعموا عشرة مساكين. ولو كانت التلاوة طعام عشرة؛ لأشبه أن يخرج ذلك القدر، فيطعمه أكثر من عشرة أو أقل.

واختلف قول ابن القاسم إذا أطعم خمسة، وكسا خمسة، فقال في المدونة: لا يجزئه (٢). وقال في كتاب محمد: يجزئه (٣).

وهو أحسن؛ لأن كل واحدة من هتين الكفارتين تسد مسد الأخرى مع الاختيار.


(١) قوله: (كانوا) ساقط من (ق ٥).
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٥٩٨.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>