للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ينكره أحد: إن طول المدة تثبت له نسبه، ويحد من قطعه منه.

[فصل [فى ميراث رجل مات عن ولدين مسلم ونصراني]]

وإذا مات رجل عن ولدين مسلم ونصراني، وادعى كل واحد منهما أن أباه كان على مثل دينه ولا بينة لهما حلفا (١) واقتسما ميراثه نصفين، وإن أقر المسلم أن أباه كان نصرانيًّا وادَّعى أنه انتقل إلى الإِسلام عند الموت- حلف النصراني أنه لم يَزُل عن دينه وكان الميراث له دون المسلم، إلا أن يصلي عليه المسلمون ويدفن عندهم بحضرته ولا ينكر ذلك (٢)، فيسأل عن عذره في ذلك (٣)، فإن قال النصراني: كان مسلمًا ثم مات على النصرانية- كان المال للمسلم بغير يمين؛ لأنه على قوله مرتد، والمال لجماعة المسلمين على قوله، وهو مدَّعٍ لغيره، فلا يقبل قوله لأنه غير عدل، وهذا إذا قال: أسلم بعد أن كبرت، وأما إن قال: أسلم وأنا صغير كان النظر في بقائه على الكفر (٤).

واختلف إذا لم يعلم أصله هل يرجح بصلاة المسلمين عليه؟ فلم ير ابن القاسم في المدونة ذلك وقال: ليس الصلاة (٥) شهادة (٦).

وقال مطرف وابن الماجشون (٧) في كتاب ابن حبيب: إنه (٨) إذا كان ذلك


(١) في (ح): (أحلف).
(٢) قوله: (ذلك) زيادة في (ر).
(٣) قوله: (في ذلك) سقط من (ح).
(٤) المدونة: ٢/ ٥٩٤، والبيان والتحصيل: ١٤/ ٢٩٣.
(٥) زاد في (ر): (عليه).
(٦) انظر: المدونة: ٢/ ٥٩٤.
(٧) زاد في (ر) و (ف): (وأصبغ).
(٨) قوله: (إنه) سقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>