للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البلاد أنَّه يقبل قوله، فإذا قبل قول من دخل إليهم كان قول من هو منهم ومقيم معهم أولى (١).

وقال أبو الحسن بن القصار والقاضي أبو محمَّد عبد الوهاب في كتاب الفرائض من المعونة (٢): لا يقبل منه (٣).

والأول أحسن، والمعروف في الولد أنه يقبل ممن (٤) استلحقه إذا كانا طارئين، وإذا قال: "ولد ولدي" كان على التفسير الذي تقدم في الجد.

وإن قال: "أخي أو ابن أخي أو ابن عمي" لم يقبل منه (٥)، وها هنا يفتقر إلى الشهادة كما قال، فإن شهد مسلمون كانوا عندهم أو اثنان ممن أسلم منهم وعدلوا- جازت شهادتهم، وإن شهد اثنان منهم عدلان (٦) وشهد المشهود له (٧) للشهود جرت على قولين: فإن لم تكن عدالة فالعدد الكثير كما قال ابن القاسم وجميع هذا إذا كانت الدعوى والموت بفور القدوم، وأما إن طالت المدة وهم يتناسبون على ذلك ولا أحد ممن قدم ينكر ذلك عليهم ولا ممن يقدم من الموضع الذي قدموا منه، فإن ذلك يصير حوزا ويتوارثون به، وإن لم تكن شهادة كما (٨) قال في الطارئ يدعي نسبًا ويطول زمانه، وهو يزعم ذلك ولا


(١) انظر: المدونة: ٢/ ٥٤٤.
(٢) زاد في (ح): (في الحملاء).
(٣) انظر المعونة: ٢/ ٥٣٧.
(٤) في (ف): (قول من).
(٥) في (ف): (قوله).
(٦) قوله: (عدلان) زيادة في (ر).
(٧) قوله: (له) سقط من (ح).
(٨) قوله: (كما) سقط من (ح).

<<  <  ج: ص:  >  >>