(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٣/ ١٢٠٥، في باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم، من كتاب بدء الخلق، برقم (٣١٣٧)، ومسلم: ٢/ ٨٥٨، في باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، من كتاب الحج، برقم (١١٩٩)، ومالك: ١/ ٣٥٦، في باب ما يقتل المحرم من الدواب من كتاب الحج، برقم (٧٨٩). (٣) متفق عليه, أخرجه البخاري: ٣/ ١٢٠٤، في باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم، من كتاب بدء الخلق، برقم (٣١٣٦)، ومسلم: ٢/ ٨٥٦ في باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، من كتاب الحج، برقم (١١٩٨)، وأخرجه مالك في الموطأ: ١/ ٣٥٧، في باب ما يقتل المحرم من الدواب من كتاب الحج، برقم (٧٩١). (٤) قوله: (على ما يحل للمحرم) ساقط من (ب). (٥) أخرجه مسلم: ٢/ ٨٥٦ , في باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، من كتاب الحج، برقم (١١٩٨).