للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب ما يجوز للمحرم قتله، من الصيد وللحلال في الحرم (١).

قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى المُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ: الغُرَابُ وَالحِدَأَةُ وَالعَقْرَبُ وَالفَارَةُ وَالكَلْبُ العَقُورُ" (٢). وقال: " خَمْسُ فَوَاسِقَ يُقْتَلْنَ فِي الحَرَمِ. . ." (٣) فذكر الخمس المتقدمة. اجتمع على هذين الحديثين الموطأ والبخاري ومسلم. فنص الحديث الأول على ما يحل للمحرم (٤)، والثاني على الحلال في الحرم، وزاد مسلم: "الحيَّة" (٥). وقال أبو مصعب يقتل المحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور حسب ما في الحديث.

ولا خلاف في العقرب والحية والفأرة والكلب العقور. واختلف المذهب في الغراب والحدأة، فأجاز أبو مصعب قتلهما، وقد تقدم قوله.


(١) قوله: (باب ما يجوز. . . في الحرام) ساقط من (ب)، ومقابله بياض.
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٣/ ١٢٠٥، في باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم، من كتاب بدء الخلق، برقم (٣١٣٧)، ومسلم: ٢/ ٨٥٨، في باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، من كتاب الحج، برقم (١١٩٩)، ومالك: ١/ ٣٥٦، في باب ما يقتل المحرم من الدواب من كتاب الحج، برقم (٧٨٩).
(٣) متفق عليه, أخرجه البخاري: ٣/ ١٢٠٤، في باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم، من كتاب بدء الخلق، برقم (٣١٣٦)، ومسلم: ٢/ ٨٥٦ في باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، من كتاب الحج، برقم (١١٩٨)، وأخرجه مالك في الموطأ: ١/ ٣٥٧، في باب ما يقتل المحرم من الدواب من كتاب الحج، برقم (٧٩١).
(٤) قوله: (على ما يحل للمحرم) ساقط من (ب).
(٥) أخرجه مسلم: ٢/ ٨٥٦ , في باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، من كتاب الحج، برقم (١١٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>