للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والرمي والنحر يبيحان الحلاق دون إصابة النساء والصيد والطيب. واختلف في اللباس والاغتسال وإماطة الأذى من قص الأظفار وغير ذلك، فقال مالك: جائز (١).

[فصل [فيمن وطئ أهله في الحج]]

الوطء في الحج محرم، لقول الله تعالى: {فَلَا رَفَثَ. . .} الآية [البقرة: ١٩٧]. ولا يحل لمن أحرم بالحج أَهْلَهُ (٢) حتى يقف بعرفة، ويرمي جمرة العقبة، ويطوف ويسعى. فإن وطئ قبل عرفة فسد حجه وأبدله. واختلف إذا وطئ بعد الوقوف على أربعة أقوال: فقال مالك في المدونة: إن وطئ بعد الوقوف يوم النحر قبل الرمي والطواف فسد حجه وأبدله (٣).

فإن وطئ يوم النحر بعد أن رمى، أو طاف للإفاضة ولم يرم، أو وطئ في اليوم الثاني ولم يرم ولم يطف، فسد حجه (٤). قال أبو محمد عبد الوهاب عنه: أنه قال: إن وطئ بعد الوقوف وقبل أن يفعل شيئًا لم يفسد (٥).

وذكر ابن الجهم (٦) عن أبي مصعب عن مالك: أن حجه يفسد إذا وطئ قبل طواف الإفاضة، وإن كان قد رمى. قال: وهذا أقيس؛ لقول الله تعالى:


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤٠٩.
(٢) أي: الوطء.
(٣) قوله: (وأبدله) ساقط من (ق ٥).
(٤) قوله: (حجه) ساقط من (ب). وانظر: المدونة: ١/ ٤٥٨.
(٥) قوله: (أبو محمد. . . يفسد حجه) ساقط من (ب). وانظر: المعونة: ١/ ٣٨٧.
(٦) قوله: (الجهم) ساقط من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>