للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في (١) الدعوى في الإجارة

وقد تضمن هذا الرسم من الكتاب خمسة أسئلة:

أحدها: أن يقر صاحب الثوب للصانع أنه سلطه على العمل ويقول: عملته باطلًا.

والثاني: أن يقر له (٢) بوضع يده عليه (٣) دون العمل فيقول: استودعتك، ويقول الآخر: استعملتني (٤).

والثالث: أن يقول: لم أضع يدك عليه وقد سرق مني. ويقول الآخر: استصنعتني.

والرابع: أن يقر له (٥) بوضع اليد وبالعمل (٦) ويخالفه في الشيء الذي يعمل (٧).

والخامس: أن يتفقا في العمل ويختلفا (٨) في قدر الأجرة.

فإن اتفقا على (٩) الإذن في العمل وقال: عملته لي باطلًا كان القول قول


(١) قوله: (في) ساقط من (ت).
(٢) قوله: (له) ساقط من (ر) (ف).
(٣) قوله: (عليه) ساقط من (ر) (ف).
(٤) في (ف): (استعملني).
(٥) قوله: (له) ساقط من (ر).
(٦) في (ر): (العمل).
(٧) في (ف): (يعمله).
(٨) قوله: (ويختلفا) ساقط من (ر).
(٩) في (ر): (في).

<<  <  ج: ص:  >  >>