للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خاصة (١) تقويم الشيء الذي قد حل وتوجه قبضه، وليس قيمة الشيء المؤجل يباع بالنقد، فإن كانت قيمة الخدمة في تلك الشهور والأيام متساوية نظر كم قيمة أول يوم بالنقد لأنه يمكن قبضه فما قيل أنه قيمته حسب على مثله جميع أيام تلك الخدمة.

فصل [الكتابة بدنانير إلى أجل هل له أن يأخد عنها دراهم نقدًا؟]

وإذا كانت الكتابة على (٢) دنانير إلى أجل جاز أن يأخذ عنها دراهم نقدًا؛ لأنه قد يكون حرًا بنفس دفعها (٣).

واختلف إذا فسخ الدنانير في دراهم إلى مثل ذلك (٤) الأجل، أو أبعد أو أقرب أو فسخ الدنانير في أكثر منها إلى أبعد من الأجل، وأجاز ذلك مالك وابن القاسم، وإن لم يعجل العتق ومنعه سحنون إلا أن يعجل العتق (٥) ومنعه ابن عمر وإن عجل العتق، وأجرى الكتابة مجرى الديون الثابتة، وكذلك إذا كانت الكتابة عينا ففسخها في عروض، أو كانت عروضًا ففسخها في عين، أو كان طعامًا (٦) ففسخها في عين (٧) أو عروض، فإن كان من انتقد (٨) إليه يأخذه نقدًا جاز، وإن كان إلى مثل الأجل الأول أو أقرب أو أبعد جاز عند مالك وابن القاسم، ولم يجز عند سحنون إلا أن يعجل العتق، ولم يجز عند ابن عمر، وإن عجل العتق، ولا يجوز على أصله إذا كانت الكتابة طعامًا أن يفسخها (٩) في عين أو عرض، وإن انتقد ذلك فيدخله على قوله بيع الطعام قبل قبضه.


(١) قوله: (خاصة) ساقط من (ف).
(٢) قوله: (على) زيادة من (ر).
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ٤٦٠.
(٤) قوله: (ذلك) ساقط من (ر).
(٥) قوله: (العتق) ساقط من (ف). وانظر: المدونة: ٢/ ٤٦٠.
(٦) في (ف) و (ح): (أو طعام).
(٧) في (ر): (عبد).
(٨) في (ر): (انتقل).
(٩) في (ر): (يفسخه).

<<  <  ج: ص:  >  >>