للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القيمة لمن كان تغير سوقه، وإن لم يتغير أخذه؛ لأن الوجه الذي يفوت به رد من أصله.

وعند أشهب: أنه يباع في القيمة؛ لأنه مرت به حالة فات فيها. وقول ابن القاسم أحسن، وقال محمد: إن قال اشترني لنفسك (١) فاشتراه واستثنى (٢) ماله كان حرًا وولاؤه لسيده، وإن لم يستثن ماله كان (٣) رقيقًا لبائعه.

ابن المواز (٤): ولم يفرق بين أن يكون ماله الذي اشتراه من سيده عينًا أو عرضًا (٥).

[فصل [فيمن قال لسيده بعني نفسي بكذا]]

وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب في عبد قال لسيده: بعني نفسي بمائة دينار، ولم يقل من نفسي فباعه وقبض المائة ثم قال: فلان (٦) أعطاني المائة لأشتري له بها نفسي، وقد أعتقه (٧) فلان ولا بينة له على (٨) ذلك وصدقه فلان، قال: إن كان قوله جوابًا للكلام أو في المجلس أو قريبًا منه صُدِّق ويكون مولاه ووارثه (٩)، وإن كان تباعد


(١) قوله: (اشتريني لنفسك) يقابله في (ف): (اشتري).
(٢) في (ح): (واشترى).
(٣) في (ر): (بقي).
(٤) قوله: (ابن المواز:) ساقط من (ف) و (ح).
(٥) زاد بعدها في (ف): (فإن كان عرضًا). وانظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٤٦٠.
(٦) في (ح): (فإن).
(٧) في (ح): (أعتقني).
(٨) في (ر): (في).
(٩) قوله: (ووارثه) ساقط من (ر) و (ح)، وفي (ر): (ويرثه).

<<  <  ج: ص:  >  >>