للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في العبد والمكاتب يقارض أو يقارض أحدهما (١)، وهل يقارض من يعمل بالحرام؟ والقراض (٢) والمساقاة بين المسلم والنصراني

واختلف في العبد المأذون له في التجارة والمكاتب يعطي الدنانير (٣) قراضًا أو يأخذه، فأجاز ذلك ابن القاسم (٤)، ومنعه أشهب قال: لأنه إذا دفع ذلك كان (٥) قد ائتمن غيره ماله (٦)، وإن أخذ كان قد (٧) آجر نفسه، وقوله إذا أعطيا وألا يجوز أحسن؛ لأنَّ الإذن يتضمن أن يتجر بنفسه (٨)، وأما أخذهما فجائز لأنها تجارة بالمال، فإن كان العبد غير مأذون له فأخذ قراضًا، كان لسيده الأكثر من المسمى أو قراض المثل أو إجارة المثل، وإن أعطى كان عليه الأقل من المسمى أو قراض المثل أو إجارة المثل.

[فصل في مقارضلة من لا يعرف الحلال والحرام]

ولا يقارض من لا يعرف الحلال والحرام، ولا من يعرف ذلك ويعمل


(١) قوله: (أو يقارض أحدهما) ساقط من (ر).
(٢) قوله: (والقراض) ساقط من (ر).
(٣) في (ت): (المال).
(٤) انظر: المدونة: ٣/ ٦٤٤.
(٥) قوله: (كان) زيادة من (ر).
(٦) قوله: (ماله) زيادة من (ت).
(٧) قوله: (قد) سقط من (ر).
(٨) في (ر): (لنفسه).

<<  <  ج: ص:  >  >>