للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [فيما إذا واعد في العدة ونكح بعدها]]

واختلف إذا واعد (١) في العدة ونكح بعد- في فسخ النكاح (٢)، وفي التحريم فيما بعد. فقال مالك في المدونة: فراقها أحب إليَّ، دخل بها أو لم يدخل وتكون طلقة ثم يخطبها بعد أن تحل (٣). فجعل الفراق على وجه الاستحسان، ولم يحرمها.

واختلف فيه قول ابن القاسم (٤)، فقال مرة: يفسخ بقضاء، وقال مرة: بغير قضاء. وقال محمد: قال أشهب: يفسخ ولا تحل أبدًا (٥).

والقول الأول أحسن؛ لأن العقد لم يكن في العدة، وهذا إذا كانت المواعدة مع الزوجة والأب في البكر أو السيد فأما من لا تتزوج إلا برضاها فلا.

وقال مالك في المرأة تطلق طلاقًا رجعيًّا ثم تتزوج في عدتها ويراجعها زوجها الأول في العدة من قبل أن يفرق بينها وبين الآخر، قال: رجعته رجعة وليس له أن يصيبها حتى يستبرئها من الماء الفاسد بثلاث حيض إن كان دخل بها الآخر (٦).

قال الشيخ - رضي الله عنه -: ولو ارتجع ثم أصاب (٧) قبل أن تنقضي عدتها من الآخر


(١) في (ح): (وعد).
(٢) من هنا سقط في (ح) إلى آخر الكتاب.
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ٢١.
(٤) في (ش ١): (ابن الماجشون).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥٧٣.
(٦) انظر: المدونة: ٢/ ٢١.
(٧) في (ش ١): (أصابها).

<<  <  ج: ص:  >  >>