للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن فات بيد مشتريه (١) أسلم ذلك وأغرم القيمة، إلا أن يكون فيه فضل على القيمة فيباع ذلك (٢) للراهن.

وقال أشهب في كتاب محمد (٣): فإن باعه بمثل ما على الغريم ولم يكن به فضل، جاز، وإن كان فيه فضل، رد ذلك الفضل وكان المشتري بالخيار في الباقي كله (٤) إن شاء رده كله لما دخل عليه من الشركة (٥).

[فصل [في أن الرهن مضمون]]

الرهن مضمون وإن قضى ما هو فيه إذا كان غائبًا عنهما، إلا أن يقول الراهن: أتركه عندك وديعة، فيكون ذلك له تصديقًا أنه كان وقت القضاء موجودًا، وإن كان موجودًا (٦) بين أيديهما فقضى ما رهن فيه ثم قام الراهن وتركه، كان وديعة، ويصدق المرتهن إن قال: ضاع بعد ذلك.

وقال ابن القاسم: إذا قضى الغريم الدين، وقال المرتهن: تعال خذ رهنك، فقال الراهن: دعه عندك حتى أجيئك غدًا فآخذه، فلما جاء من الغد قال: قد ضاع عندي بعدما قضيتني ودعوتك له (٧)، قال: أرى أن يحلف لقد ضاع ويبرأ وأراه أمينًا (٨).


(١) قوله: (فات بيد مشتريه) يقابله في (ت): (فاته المشتري).
(٢) قوله: (وأغرم القيمة. . . ذلك) زيادة من (ف).
(٣) قوله: (محمد) ساقط من (ف).
(٤) قوله: (كله) ساقط من (ف).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٢١٨.
(٦) في (ت): (حاضر).
(٧) في (ف): (لك).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ١٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>