للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في صفة الاستبراء]

ومن المدونة قال مالك في المستحاضة: تستبرأ بثلاثة أشهر إلا أن تشك فيرفع بها إلى تسعة أشهر (١)، قال: وكذلك (٢) التي رفعت حيضتها بمنزلة واحدة (٣). قال ابن القاسم: لأن استبراءها عنده إنما كانت حيضة، فلما رفعت هذه حيضتها أو استحيضت هذه، كانت بمنزلة واحدة لا حيض لها (٤)، إلا أن مالكًا قال في المستحاضة تكون في عدة من طلاق أو موت: إذا جاءها دم لا تشك فيه أنه دم حيض للونه وتغيره يعرف النساء رائحته (٥) تكف عن الصلاة، فهذه الأمة المستبرأة (٦) المستحاضة كذلك، إن جاءها دم لا تشك فيه (٧) أنه دم حيضة، رأيت ذلك استبراء (٨).

قال الشيخ -رحمه الله-: اختلف في الأمة المستحاضة في ثلاثة مواضع (٩):

أحدها: هل تستبرئ بثلاثة أشهر أو تسعة أشهر؟ (١٠)


(١) انظر: المدونة: ٢/ ٣٦٥.
(٢) في (ر): (قال: وهذه).
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ٣٦٥.
(٤) قوله: (لها) ساقط من (ر).
(٥) قوله: (يعرف النساء رائحته) في (ف): (بمعرفة النساء رأيته قرءا).
(٦) قوله: (المستبرأة) ساقط من (ف).
(٧) قوله: (فيه) زيادة من (ر).
(٨) انظر: المدونة: ٢/ ٣٦٥.
(٩) قوله: (مواضع) ساقط من (ر).
(١٠) قولة: (أو تسعة أشهر) ساقط من (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>