للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجز النقد.

وإن كانت ذات بئر، وكان مأمونًا أو غير مأمون (١)، فإن أصلح وفاء بشرط الإصلاح (٢) جاز النقد. وإن كانت غير مأمونة بعد الإصلاح، أو قال (٣) المكري: لا أُصلح، لم يجز العقد، بخلاف أرض المطر؛ لأن أرض المطر يرجى أن يأتي منه ما فيه وفاء.

وإن كانت الأرض غرقة وكان انكشافه مأمونًا لأن له موضعًا يسيل منه فإذا خرج عنها كان فيه غنى عن سواه، جاز شرط النقد كأرض النيل إذا رويت. وكذلك إن كانت لا يكفيها والغالب أن قليل المطر بعد هذا يكفيها. وإن كان انكشافه غير مأمون، جاز العقد، فإن انكشف عنها وجب النقد على قول مالك (٤) إذا كان الذي أقام عليها كافئا، كأرض النيل إذا لم يشترط النقد حين العقد ثم رويت.

[فصل [فيما إذا لم يشترط النقد حين العقد]]

وإذا لم يشترط النقد حين العقد افترق الجواب في وقت (٥) وجوبه في الأرض المأمونة، فلا يلزم ذلك في أرض النيل قبل أن تروى. قال ابن القاسم: فإن رويت لزم النقد (٦). يريد: إذا انكشف الماء عنها وأمكن قبض المنافع.


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ١٥٤.
(٢) في (ر): (الصلاح).
(٣) قوله: (أو قال) في (ت): (وقال).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ١٥٥.
(٥) قوله: (وقت) ساقط من (ر).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ١٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>