للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [فيمن أعتق أربعة أعبد]]

وإن أعتق أربعة أعبد عن أربع نسوة، كان الجواب على أربعة أوجه: فإن عين كل رقبة عن كل امرأة أجزأه.

وكذلك إذا لم يعين، ونوى واحدةً عن واحدةٍ، أجزأه (١). وإن أشرك في كل رقبة لم يجزئه.

واختلف إن أطلق (٢) ولم يعين ولم يشرك، فقال ابن القاسم: يجزئه (٣).

واختلف فيها عن أشهب هل يجزئه أم لا (٤)؟ وأن يجزئ أحسن؛ لأن القصد أن يعتق رقبة عن كل (٥) امرأة ولا يشرك، وإن صام ثمانية أشهر، وعين كل شهرين عن امرأة أو نوى بكل شهرين امرأة واحدة ولم يعينها- أجزأه، وإن أشرك في كل يوم لم يجزئه، وإن أطلق ذلك- كان على الخلاف، ويختلف أيضًا إذا أشرك في كل شهر، وليس في اليوم الواحد فقيل: لا يجزئه ويستأنف جميع صومه.

وقال ابن حبيب فيمن صام شعبان ورمضان عن ظهاره، وأفطر يوم الفطر- إنه يتم صومه (٦) في شوال ويجزئه (٧). وعلى هذا يجزئ من ظاهر من


(١) قوله: (أجزأه) زيادة من (ش ١).
(٢) في (ش ١): (إذا طلق).
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ٣٣٣.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٠٥.
(٥) قوله: (كل) زيادة من (ش ١).
(٦) في (ح): (أنه يصومه).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>