للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلًا (١)، وبيع الكرم بالزبيب كيلًا"، اجتمع عليه الموطأ والبخاري ومسلم (٢).

وموضع المزابنة: أنَّ بائع الرطب يقول: قد لا يصح فيه إذا يبس مثل التمر الذي آخذه، والآخر يقول: قد يكون في الرطب فضل فأكون أنا الذي أغبن، وهذا الوجه يستوي فيه الطعام والعروض، فنصَّ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - على منع هذا الوجه، ونص في غيره على تحريم الربا، فالفساد يدخل في هذه المبايعة من وجهين: الربا والمزابنة.

[فصل [في سلم الثياب]]

فأما سلم الثياب بعضها في بعض فإن اختلفت، وكان الفضل من أحد الجنبتين جودة أو كثرة، لم يجز ذلك، وهو سلف بزيادة إذا كان المتأخر أفضل، أو ضمان بجعل إن تقدم.

فإن كان لكل واحد منهما (٣) فضل على الآخر، أحدهما أجود، والآخر أطول أو أعرض جاز ذلك، وهذه مبايعة، وهذا إذا كان السلم واحدًا في واحد، وإن اختلف العدد، جاز أن يسلم واحدًا جيدًا في اثنين، فأكثر دونه.

ولا بأس أن يسلم نصفًا جيدًا في كامل رديء، وكاملًا رديئًا في نصف


(١) قوله: (كيلًا) ساقط من (ت).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٢/ ٧٦٠، في باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام، من كتاب البيوع، برقم (٢٠٦٣)، ومسلم: ٣/ ١١٦٨، في باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، من كتاب البيوع، برقم (١٥٣٩)، ومالك في الموطأ: ٢/ ٦٢٤، في باب ما جاء في المزابنة والمحاقلة، من كتاب البيوع، برقم (١٢٩٤).
(٣) قوله: (منهما) ساقط من (ث).

<<  <  ج: ص:  >  >>