للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جيد، فيكون قد ترك فضل الجيد، لمكان كمال الرديء.

واختلف إذا اختلفت أصول الثياب واستوت المنفعة، كرقيق الكتان، ورقيق القطن، فأجازه ابن القاسم ورآهما صنفين، ومنعه أشهب.

وأجاز ابن القاسم في السلم الثالث الفُرْقُبيّ (١)، وهو من رقيق الكتان في الهروي، والمروي (٢) وهو من رقيق القطن.

ومنعه أشهب في مدونته، ورآهما صنفًا واحدًا، وهو أحسن.

والمراعى المنفعة ليس الأصول، فكما يجوز أن يسلم ما أصله واحد إذا اختلفت منفعته، فيسلم بعضه في بعض، فكذلك يمنع ما اختلف أصله إذا استوت المنفعة، كخل العنب بخل التمر، وأما ثياب الكتان والصوف والحرير، فيسلم بعضها في بعض؛ لأن منافعها مختلفة. ولا بأس أن يسلم ما استوت جودته بعضه في بعض (٣)، لاختلاف منافعها، كالعمائم والأردية تسلم فيما يراد للقطع، ويعمل منه أقمصة، وما أشبه ذلك فهذه منافعها مختلفة، فلم يُراعَ استواؤها في الجودة.

وإن أسلم ثوبا فسطاطيًّا في فسطاطي إلى أجل، ومروي نقدًا أو إلى أجل، لم يجز، وهو سلف بزيادة، وإن تعجَّل الفسطاطي وتأخر المروي جاز (٤). واختلف إذا أسلم فسطاطيًا في فسطاطيين مثله أحدهما نقدًا والآخر إلى أجل، فأجازه ابن القاسم ومنعه سحنون.


(١) انظر: المدونة: ٣/ ٧٣.
(٢) انظر: المدونة: ٣/ ٧٣.
(٣) قوله: (لأن منافعها مختلفة. . . بعضه في بعض) ساقط من (ت).
(٤) انظر: المدونة: ٣/ ٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>