للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- كانت امرأة، وإن كان جميعًا وكانت لحية- كان رجلًا، وإن كان ثديان من غير لحية- كانت امرأة.

[فصل [فيمن زنا بامرأة]]

قال مالك فيمن زنا بامرأة: إن (١) له أن يتزوجها بعد أن يستبرئها (٢). قال ابن القاسم، وكذلك من قذف امرأة (٣) فضرب لها حد الفرية، أو لم يضرب، لا بأس أن يتزوجها. وهو قول جميع الفقهاء (٤). وقال الحسن: لا يجوز للزاني بها أن يعقد نكاحها أبدًا، وإن عقد كانا زانيين (٥). وقال قتادة وأحمد بن حنبل: إن تابت جاز العقد عليها لكل أحد، وإن لم تتب لم يجز (٦). وحكي عن الحسن وأبي عبيدة، فيمن زنت أنه يفرق بينها وبين زوجها.

وروي نحوه عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -.

وقال ابن حبيب: لا يجوز نكاح الزانية المجاهرة، ويستحب لمن تحته امرأة تزني أن يفارقها، فإن ابتلي بحبها فله أن يحبسها للحديث (٧).

قال مالك: ولا أحب للرجل أن يتزوج المرأة المعلنة بالسوء ولا


(١) قوله: (إن) ساقط من (ح).
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ١٧٣، والتلقين: ١/ ١٢١.
(٣) قوله: (امرأة) ساقط من (ب).
(٤) انظر: المدونة: ٢/ ١٧٣.
(٥) انظر: عيون المجالس: ٣/ ١٠٧٥.
(٦) انظر: عيون المجالس: ٣/ ١٠٧٥.
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>