للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [في عدم إحلال رجل جاريته لرجل]]

ولا يحل لرجل أن يحل جاريته لرجل. واختلف إذا فات ووطئ، فقال مالك: يدرأ فيه الحد، وتقوم عليه الجارية يوم (١) وطئ، حملت أو لم تحمل (٢). وقال ابن كنانة في "كتاب المدنيين": ترد إن لم تحمل. وقال عيسى بن دينار: وهو أحب إليّ. يريد: لأنه إنما وهب (٣) منافع، وأبقى الرقبة على ملكه، ولم يخرجها عن ملكه، لا على وجه الهبة، ولا على وجه البيع.

[فصل [نكاح خيار المجلس]]

النكاح على خيار المجلس وَبَعْدَ الافتراق فيما قرب - جائزٌ، وهو في هذا أوسع من الصرف.

وقال ابن القاسم في "كتاب محمد": إن شرط مشورة فلان الشيء القليل وهو حاضر البلد يأتيانه (٤) من فورهما - جاز (٥). ويختلف إذا كان الخيار لهما، أو لأحدهما اليوم واليومين والثلاثة، فمنعه في المدونة وقال: لأنهما لو ماتا قبل أن يختار (٦) لم يتوارثا (٧).


(١) قوله: (يوم) ساقط من (ب).
(٢) انظر: المدونة: ٤/ ٤٨٣.
(٣) في (ب): (يريد: إنما وهبت).
(٤) في (ب): (يأتيانهما).
(٥) انظر: البيان والتحصيل: ٥/ ١٢٣.
(٦) في (ب): (يختارا).
(٧) انظر: المدونة: ٢/ ١٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>