للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [في حق المقذوف إذا مات]]

وإن مات المقذوف فإنه لا يخلو من ثلاثة أوجه (١):

من (٢) يكون عفا قبل موته، فلا يكون لورثته قيام.

أو يوصي بالقيام لحقه، فيقام به، ولا يكون لورثته عفو.

ولا يقول لورثته (٣) شيئًا، فإن ذلك إلى أوليائه، وهم بالخيار بين القيام والعفو، وهم: الابن، وابن الابن، والأب، والأخ، وابن الأخ، والجد، والعم، وابن العم، من انفرد منهم بالميت كان له القيام.

واختلف إذا اجتمعوا فعفا بعضهم، وفي دخول العصبة إذا لم يكن هناك من هو أقرب منهم، وفي الإناث كالبنات والأخوات إذا انفردن، فقال ابن القاسم في المدونة: القيام لولده، وولد ولده، وأبيه، وأجداده لأبيه، فمن قام منهم أخذ بحده (٤) وإن كان ثم من هو أقرب منه؛ لأنه عيب يلزمهم، ولا يقوم عصبتهم مع هؤلاء، ولهم أن يقوموا إذا لم يكن أحد من هؤلاء وتقوم البنات والأخوات والجدات، ولا (٥) يقوم الأخ وَثَمَّ ولدٌ ولدٍ (٦). فأدخل النساء والعصبة فى القيام بذلك، وقال في كتاب محمد: إن ترك الميت: الولد أو


(١) قوله: (ثلائة أوجه) يقابله في (ق ٦): (ثلاث).
(٢) في (ف): (من أن).
(٣) قوله: (لورثته) ساقط من (ق ٧).
(٤) في (ق ٧): (بحده بحقه).
(٥) ولفظ المدونة ٤/ ٤٩١: (قلت ويقوم الأخ والأخت بحده وثم ولده وولد ولده؟ قال: نعم).
(٦) انظر: المدونة: ٤/ ٤٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>