للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [في محمل الهبة إذا كانت حاملا أو ذات لبن]]

ومحمل (١) الهبة إذا كانت حاملًا أو ذات لبن على ما هو موجود، ويختلف إذا لم يكن شيء من ذلك فقال: وهبت لك لبنها أو صوفها أو ما تحمل، فهل تكون هبة على ما تكون حياة الغنم والجواري أو حياة المعطي؟

وقد اختلف ابن القاسم وأشهب في هذا الأصل في كتاب الوصايا الثاني (٢)، وقال محمد فيمن أوصى لرجل بصوف غنمه أو لبنها أو سمنها، ولآخر برقابها فللموصى له ما (٣) على ظهورها يوم مات الموصي، وما بقي في ضروعها وما في بطونها ما عاش المعطَى، فإن مات رجعت إلى من أوصى له بها، قال: وذلك إذا لم تكن حاملًا يوم أوصى، فإن كانت حاملًا فليس له إلا حملها ذلك (٤).

وعلى هذا محمل قوله في الصوف واللبن على أنه حدث بعد الوصية. وإن مات وهو موجود، ولو كان وقت الوصية وفيها (٥) لبن أو عليها صوف قد تم، كان محمل الوصية على ما هو موجود.


(١) في (ق ٩): (ومحل).
(٢) انظر: المدونة: ٤/ ٣٦٠.
(٣) قوله: (ما) ساقط من (ق ٩).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٤٤٢.
(٥) في (ق ٩) و (ق ٢): (فيها).

<<  <  ج: ص:  >  >>