للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [ولا باس أن يقوم الإمام بالناس في المصحف عند عدم من يستظهر القراءة]]

ولا بأس أن يقوم الإمام بالناس في المصحف (١) عند عدم من يستظهر القرآن، أو عند وجوده إذا كان الذي يستظهره لا تُرضى حاله، أو يكون الرجل الصالح، أو من يرجى التبرك بإمامته.

وليس لمن قام في غير المصحف إذا وقف عليه شيء أن ينظره حينئذٍ في المصحف؛ لأن في ذلك شغلًا في تصفح الورق، ويلتمس ذلك، فيكون قطعًا لما دخل فيه، وليس كذلك من استفتح في المصحف؛ لأنه متمادٍ في القراءة لا يعطل ما هو فيه (٢) لغيره.

وإمامة من استكمل القرآن أحسن؛ ليتذكر المأمومون جميع ما تضمنه القرآن من القصص، والمواعظ، والفرائض، والوعد، والوعيد، ولا يؤم من لا يستكمله إلا لعدم غيره، أو لعذر، وإذا أمَّ جماعة في مسجد قرأ الثاني من حيث انتهى الأول، والثالث من حيث انتهى الثاني.

واختلف في إمامة الصبي في ذلك، ولا بأس بإمامة العبد، وأجاز مالك في العتبية للعبد أن يؤم النساء (٣)، ولم يرَ ذلك داخلًا في نهي النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا مَحْرَمٌ" (٤)؛ لأنهن جماعة.


(١) في (س): (الصحف).
(٢) قوله: (فيه) ساقط من (س).
(٣) انظر: البيان والتحصيل: ١/ ٤٨٣.
(٤) متفق عليه, أخرجه البخاري: ٢/ ١٠٩٤، في باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته =

<<  <  ج: ص:  >  >>