للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في الزوجة تقوم بالنفقة عند سفر الزوج أو في سفره أو بعد قدومه وإذا اختلفا في النفقة (١) عن مدة فرطت وهل للناشز نفقة؟

وإذا قامت الزوجة بالنفقة عند سفر زوجها أو طلبت بذلك حميلًا، فإنها لا تخلو من خمسة أوجه: إما أن تكون في العصمة أو مطلقة طلاقًا بائنًا أو رجعيًّا، وهل (٢) هي حائل أم (٣) حامل؟

فإن كانت في العصمة- أقام بنفقة (٤) قدر سفره ذلك حميلًا (٥) بها.

وإن كانت مطلقة طلاقًا بائنًا أو رجعيًّا وهي حامل؛ كان مطالبًا بالأقل من مدة سفره ذلك والباقي من أمد (٦) الحمل.

وإن كانت غير حامل والطلاق بائن، فلا نفقة لها.

واختلف إن طلبت حميلًا خوف الحمل، فلم ير ذلك لها (٧) مالك (٨). وقال أصبغ في كتاب محمد: ذلك لها (٩). والأول أحسن إن كان قيامها بعد حيضة؛


(١) قوله: (في النفقة) زيادة من (ش ١).
(٢) قوله: (هل) ساقط من (ح).
(٣) في (ح): (أو).
(٤) في (ح): (نفقة).
(٥) في (ت) و (ش ١): (أو حميلًا).
(٦) في (ب): (آخر).
(٧) في (ب): (فلم يزد لها ذلك).
(٨) انظر: المدونة: ٢/ ١٨٠.
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>