للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال مالك في المبسوط: إن كان ممن لا يصلحه (١) ولا امرأته إلا أكثر من واحدة، فعليه أن ينفق على أكثر إذا لم تكفها واحدة.

وقال ابن الماجشون وأصبغ: إن لم تكن الزوجة من ذات الشرف، وليس في صداقها ما تشتري به خادمًا، فعليها الخدمة الباطنة، العجن والطبخ، والكنس، والفرش، واستقاء الماء (٢).

وكذلك إن كان الزوج مليًّا، إلا أنه مثلها في الحال أو أشرف (٣)، ولم يكن من أشرف الرجال الذين لا يمتهنون نساءهم في الخدمة، وإن كان معسرًا، لم يكن عليه إخدامها، وإن كانت ذات شرف، وعليها الخدمة الباطنة كما هي على الدنية (٤).

فأما ما اختلف فيه من الخز، والحرير، والوشي، والطيب، والصباغ، وما زاد على خادم فراجع إلى ما قاله أبو الحسن (٥) ابن القصار، وأنه لم يكن لك فيما قبل.

فرأى مالك الفرض مرة (٦) على ما تقدم، وأن الزائد محدث ومكارمة، وأبقاها مكارمة على الأصل، وألزم ذلك مرة؛ لأنها صارت عادة.

وقد اختلف قوله في هدية العرس وهي من هذا الأصل، إلا أن يكون الزوج كثير العيال، أو كثير الغاشية والقصد، ولا يقوم (٧) به خادم، فعليه أن يأتي بمن يقوم بذلك وإن كثرن.


(١) في (ب) و (ت): (تصلحه).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٦١٠، ٦١١.
(٣) في (ش ١): (أسف).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٦١٠.
(٥) قوله: (أبو الحسن) ساقط من (ش ١).
(٦) قوله: (مرة) ساقط من (ب) و (ش ١).
(٧) في (ش ١): (تقوم).

<<  <  ج: ص:  >  >>