للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب: من أحرم مع الإمام أو سلم معه أعاد الصلاة أبدًا (١).

وقال محمد بن عبد الحكم: إن لم يسبقه الإمام بشيء من حروف التكبير لم تجزئه الصلاة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِذَا كبَّرَ الإِمَامُ فَكَبِّرُوا" (٢).

[فصل [في الشك يعرض للمصلي]]

ومن صلى وحده ثم شك في تكبيرة الإحرام، فإن كان شكه قبل أن يركع كبر بغير سلام ثم استأنف القراءة. واختلف إذا شك بعد أن ركع، فقال عبد الملك في كتاب محمد: يتمادى ويقضي ولا يخرج من صلاته قبل تمامها، لعلها تامة صحيحة (٣).

وقال ابن القاسم: يقطع ويبتدئ (٤).

واختلف أيضًا إذا شك في وضوئه فقال سحنون: يقطع. وقال أيضًا: يمضى ولا يقطع؛ لإمكان أن يكون على وضوء.

واختلف إذا تمادى وأتم صلاته ثم ذكر أنه على وضوء، فقال محمد بن


= يجزئه عنه؟ قال: أرى أن يجزئه عنه، ولو أحرم بعده، كان أجزأ وأصوب) انظر: البيان والتحصيل: ٢/ ٩٣.
(١) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٣٤٤.
(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري: ١/ ١٤٩ في باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب، من كتاب الصلاة في الثياب، برقم (٣٧١)، ومسلم: ١/ ٣٠٨ في باب ائتمام المأموم بالإمام، من كتاب الصلاة برقم (٤١٤) من حديث أنس - رضي الله عنه -.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٣٤٦.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٣٤٦، ٣٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>